مرسوم تنفيذي رقم 92-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله عند الضرورة الى أي مكان آخر من التراب الوطني.
ويمكن انشاء ملحقات للمركز، عند الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.