مرسوم تنفيذي رقم 92-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يحضر المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه للمداولة ثم ترسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليصادقا عليها.