الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 17
تتكون اللجنة التقنية الاستشارية من :
المدير المكلف بالوثائق في وزارة التربية، رئيسا المدير المكلف بالتوجيه المدير والكاتب العام للمركز، مفتش للتربية والتكوين في المواد الادبية مفتش للتربية والتكوين في المواد العلمية مفتش للتربية والتكوين في المواد التقنية مفتش للتربية والتكوين في شعبة الادارة مدير المعهد التقنولوجي للتربية مدير مؤسسة للتعليم الثانوي مدير مدرسة اساسية.
يمكن اللجنة التقنية الاستشارية ان تستدعي اي شخص تقرر ان في استشارته فائدة بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
يعين اعضاء اللجنة التقنية الاستشارية من مفتشين ورؤساء المؤسسات، بمقرر وزير التربية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.