مرسوم تنفيذي رقم 92-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد شهر من ارسال محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية الا إذا صدر منها اعتراض صريح خلال هذا الاجل.
ولا تصبح قرارات مجلس التوجيه التي تتضمن الميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وبيع العقارات او كراؤها وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد المصادقة الصريحة عليها من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.