الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يداول مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص فيما يأتي :
النظام الداخلي للمركز، برنامج العمل وحصيلة نشاطات المركز،
- مشاريع الميزانية والحساب المالي للمركز، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل آفاق تطوير المركز ومشاريع تهيئته أو توسيعه المصادقة على مخطط توزيع الاعلام التربوي في بداية كل سنة، اقتراحات فتح فروع للمركز،
- كل تصرف في املاك المركز قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، المصادقة على التقرير السنوي للنشاط والحساب الاداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير المركز.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز وتحقيق اهدافه.