مرسوم تنفيذي رقم 92-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا ( 2/3 ) أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس التوجيه للاجتماع مرة ثانية وتصح عندئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .