مرسوم تنفيذي رقم 92-24
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-24 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتمم المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب. 138
المادة الأولى
تعدل أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يلي : 17 رجب عام 1412ه ९९ الجريدة الرسمية ९९ المادة الأولى : يضاف المقطع 2 أدناه :
كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا في اطار الكفالة، ولدا قاصراً مجهول النسب من الاب أن يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد والفائدته ، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي. وعندما تكون أم الولد القاصر معلومة وعلى قيد الحياة، فينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب.