المادة 6
يحدد مبلغ التعويضات لكل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات، كما يلي :
- تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة والمواضبة قدره 400 دج عن كل جلسة، تعويض جزافي قدره 400 دج بالنسبة للصفقات التي قدم تقرير بشأنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرّري اللجنة الوطنية للصفقات، عن كل حصة، حسب الكيفيات الآتية : 1.500 د.ج للرئيس، 1.300 د.ج للأعضاء،
– 1.000 د.ج للمقرّر .