المادة 5
يحدد مبلغ التعويضات الذي تدفعه لجنة الصفقات لكل عضو حسب الآتي :
تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة والمواظبة قدره 150 دج عن كل جلسة،
- تعويض جزافي قدره 100 دج بالنسبة للصفقات التي قدم عضو من هيئة المراقبة المعنية تقريرا بشأنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5: يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرّري لجان الصفقات، عن كل حصة، حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنسبة للجان الوزارات : 1.200 د.ج للرئيس، 1.000 د.ج للأعضاء، 800 د.ج للمقرر .
2 - بالنسبة للجان الصفقات الولائية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :
– 1.000 د.ج للرئيس 800 د.ج للأعضاء، 600 د.ج للمقرر ..