مرسوم تنفيذي رقم 92-236
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-236 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 1233
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي