المادة 2
يكلف المجلس بوضع التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجيا، وتنسيق عملية تنفيذها، وتقدير مدى تطبيقها.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يلي :
تحديد الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتقني المصادقة على التوجهات العامة للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني.
تقدير نتائج الأعمال المنجزة في اطار المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني.
ويكلف المجلس، علاوة على ذلك، بما يلي :
وضع التوجهات العامة لسياسة حفظ الطاقة العلمية والتقنية الوطنية، وتقويمها وتطويرها، تحديد المقاييس المتعلقة بتبني الأطر التنظيمية للبحث العلمي في مختلف مراحل تطوره وتنميته.