مرسوم تنفيذي رقم 92-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-223 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية 1216
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 | يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي