مرسوم تنفيذي رقم 92-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
المادة 9
تسري أحكام هذا المرسوم على خريجي المعاهد الاسلامية وعلى الناجحين في التكوين المستمر وعلى الأعوان الذين تم توظيفهم في الفترة ما بين أول يناير سنة 1990 وتاريخ صدور هذا المرسوم.
يبقى المترشحون الذين التحقوا بالمعاهد الاسلامية | خلال السنتين الدراسيتين 1990/89 و 1990/1991 | خاضعين للتنظيم المنظم للتكوين عند تاريخ التحاقهم بهذه المعاهد .