مرسوم تنفيذي رقم 92-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
المادة 5
تعدل وتتمم المادة 32 ، فقرة أ، من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" أ - خريجو المعاهد الاسلامية الحاصلون على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس المثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين أو من بين الناجحين في مسابقات التكوين المستمر الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام مدرس من الأئمة المعلمين المثبتين لأقدمية خمس ( 05 ) سنوات في رتبتهم " .