مرسوم تنفيذي رقم 92-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
المادة 3
تعدل وتتمم الفقرتان 2 و 3 من المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" - الحاصلون على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو ما يعادلها، الحافظون القرآن الكريم كله أو ربعه على الاقل، وفي هذه الحالة، لا يرسم الا بعد استكمال حفظه، الأئمة المدرسون للقراءات والأئمة المدرسون، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في رتبتهم والمسجلون في قائمة التأهيل " .