مرسوم تنفيذي رقم 92-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
المادة 2
تضاف المادة 26 مكرر للمرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر على النحو التالي : ” المادة 26 مكرر : يعفى المترشحون، المشار اليهم في المواد 18 فقرة ب و22 فقرة ب و 26 فقرة أو 30 ( الفقرة الاولى )، من المسابقة للالتحاق بالرتب المشار اليها في هذه المواد وذلك بصفة استثنائية ولمدة ثلاث ( 03 ) سنوات " .