مرسوم تنفيذي رقم 92-221
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-221 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها . 1214
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1992.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي / العدد 42 2 ذي الحجة عام 1412 ه