مرسوم تنفيذي رقم 92-221

مرسوم تنفيذي رقم 92-221 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها . 1214

المادة 19 مكرر

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 92-221
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.