مرسوم تنفيذي رقم 92-221 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها . 1214
المادة 19 مكرر
فتح المادةتخصص اعانة التكوين النوعي للمتدربين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية.
تحدد شروط تخصيص الاعانة النوعية تبعا للمتطلبات الخاصة المرتبطة بمستوى الدراسة ومضمونها ومدتها.
وتحدد شروط تخصيص الاعانة النوعية، ومبالغها، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية، والوزير | المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1992.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي / العدد 42 2 ذي الحجة عام 1412 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 90-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.