المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992.
سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 | والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين | وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 17 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين | والمتخصصين في الصحة العمومية يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في مختلف الهياكل التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب أطباء عامون الممارسون الطبيون العامون جراحو الاسنان العامون صيادلة عامون الممارسون الطبيون المختصون
المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة الصحة.
المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.