مرسوم تنفيذي رقم 92-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-220 مؤرخ في 27 ذي عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992، المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية القعدة يعدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رشعبان عام 1412 الموافق في 21 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات تكرير البترول الخام. 1187 المحلية، 1188
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ | التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 - في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
وحدة - د.ج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( د.ج ) المنتوجات وحدة الكيل إلى معيدي بدون تغيير غاز أويل هكتو لتر 286,00 بدون تغيير سعر البيع في محطة التوزيع ( د.ج ) البيع الى المستهلكين 287,00 300,00