مرسوم تنفيذي رقم 92-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها. 136
المادة 7
يحدد الوزير المكلف بالبحث توطين اللجان بالتشاور مع الوزراء الأوصياء على الهياكل المعنية بمختلف برامج البحث والتنمية.