المادة 6
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء مستشارين مختصين في الميادين المقصودة لمساعدتها في أشغالها .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : يمكن اللجنة أن تستعين بهيئات ومتعاملين وبخبراء مختصين في الميادين المعنية لمساعدتها في أشغالها".
المادّ ة 6 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.