مرسوم تنفيذي رقم 92-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها. 136
المادة 2
تنشأ اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المسماة في صلب النص " اللجنة حسب الحالة، بقرارات من الوزير المكلف بالبحث أو بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث والوزير أو الوزراء المعنيين بتنفيذ برنامج واحد أو عدة برامج وطنية للبحث والتنمية التكنولوجية.