الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :
وزير الشؤون الاجتماعية او ممثله، رئيسا.
ممثل للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
ممثل للوزير المكلف بالتجارة.
ممثل للوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
ممثل للوزير المكلف بالميزانية.
ممثل للوزير المكلف بالمجاهدين.
ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني ممثل للوزير المكلف بالعمل.
ممثل للديوان الوطني للاحصائيات.
- ممثل لاكثر المنظمات النقابية تمثيلا .
أربعة ( 4 ) ممثلين لجمعيات وطنية ذات طابع اجتماعي يعينهم الوزير الوصي، ممثلين (2) ينتخبها عمال الوكالة.
يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير اي شخص من شأنه ان يفيده في مداولاته نظرا لما يحظى به من اختصاص في المسائل المدرجة بجدول الاعمال.