الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
تتولى الوكالة، من اجل تحقيق الاهداف المحددة لها والمبنية في المادة 4 اعلاه، ما يأتي على الخصوص :
أ (أ) تعيين مختلف فئات السكان الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة ووضع إحصائيات دورية تتعلق بذلك.
وبهذه الصفة، تجري الوكالة أية دراسات وأبحاث حول الوضعية الاجتماعية للسكان المحرومين من حيث الموارد والشغل والسكن الاجتماعي والنقل والظروف العامة للمعيشة .
ب ) تحدد وتنظم بالاتصال مع القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة المعنية شبكة جمع المعلومات وتحديد مختلف الدلائل بشأن مواصفات فئات الاشخاص والأسر المحرومة .
ج ) ضبط احتياجات تمويل المساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة بجميع اشكالها وابلاغها دوريا الى الادارات المعنية لاتاحة وضع التدابير الاجتماعية ذات الصلة بذلك.
د دراسة التراتيب التنظيمية ووضعها موضع التنفيذ بالاتصال مع القطاعات المعنية لضمان توزيع المساعدة الاجتماعية بجميع اشكالها وتخصيصها.
ه) تطبيق الآليات الملائمة لرصد الأعمال التي تقوم بها هياكل الرعاية الاجتماعية ومراقبتها وتقويمها.
و اعداد فهارس وطنية حسب كل فئة اجتماعية محرومة وضبطها باستمرار.
ز) تقديم تقرير دوري الى الحكومة بشأن مستوى تحقيق الدر مج الموضوعة موضع التنفيذ في ميدان الرعاية جتماعية