الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. ويمكن إنشاء وكالات جهوية أو محلية بقرار الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية المادة + تتمثل مهمة الوكالة، في إطار السياسه الاجتماعية التي ترسمها الحكومة في تنظيم الرعاية الاجتماعية التي تكلفها الدولة للفتات المحروم ..
وبهذه الصفة، فهي تتولى تنظيم جهاز التأطير والدعم للفئات الاجتماعية عديمة الدخل او ضعيفته.
تقوم الوكالة، في اطار مهمتها ، بأي اجراء استقصاء او تحقيق او مراقبة لمدى تطبيق خطط الدعم والمساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة لفئات الاشخاص المحرومين.