مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — . تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 23
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد ان مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة المحرراته الحسابية.
ويقدمه المدير العام للوكالة رفقة الحساب الاداري الى مجلس الادارة اثناء دورته العادية ثم يرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالاقتصاد مصحوبا بخلاصة عن محضر اجتماع مجلس الادارة.