مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية واقرارها
المادة 21
يعرض مشروع ميزانية الوكالة بعد مداولة مجلس الادارة على السلطات المعنية للموافقة عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال.