مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية واقرارها
المادة 20
تشمل ميزانية الوكالة بابا للايرادات وبابا للنفقات.
تتكون الايرادات من :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة وفقا للتنظيم المعمول به.
الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة.
الموارد المختلفة ذات الصلة بنشاط الوكالة.
تتكون النفقات من :
نفقات التسيير والصيانة وجيمع النفقات الاخرى | الضرورية لتحقيق هدفها.