مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تسمى "الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية" وتدعى في صلب النص الوكالة " .
تخضع هذه المؤسسة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. 24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية