مرسوم تنفيذي رقم 92-218 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-218

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-123

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-218 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 99-123

    مرسوم تنفيذي رقم 99-123 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية. فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور 7 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.