الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 17
تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام، وتستشار في موضوع اختيار الدراسات والابحاث التي تقوم بها الوكالة، وبهذه الصفة، فهي :
- تبدي رايها في تنظيم اعمال البحث والدراسات وتدلي باي اقتراح يهم الطرق العلمية الواجب اتباعها.
- تتولى التقويم الدوري للاشغال والبحث، وتقدر النتائج المتحصل عليها وتقترح أية تدابير من شأنها تحسين تراتيب الرعاية الاجتماعية.
- تقترح الآليات التنظيمية والتكفل بمختلف تدابير المساعدة الاجتماعية الواجب تنفيذها وتكيفها وتقويم الأوضاع الاجتماعية لفئات الاشخاص المعنية.