الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 16
تتكون اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه، من :
المدير العام للوكالة، رئيسا، ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثل الديوان الوطني للاحصائيات ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل
- باحث يمثل مركز البحث في الاقتصاد المطبق على التنمية، باحث يمثل مركز البحث والمعلومات الوثائقية في العلوم الاجتماعية الانسانية.
باحث يمثل المركز الوطني للدراسات والتحاليل من اجل التخطيط
- شخصية أو عدد من الشخصيات يتم اختيارها تبعا لسمعتها في الميدان الاجتماعي، يعينها المدير العام للوكالة.
- اربعة (4) ممثلين ينتخبهم المستخدمون العلميون في الوكالة، ويمكن توسيعها عند الحاجة لتشمل بعض رجالات الفن.