الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
مدير الوكالة مسؤول عن السير العام فيها، وهو الأمر بصرف نفقاتها، وبهذه الصفة فهو :
- يأمر بالنفقات ويصرف حوالاتها.
يقترح برامج الانشطة السنوية والمتعددة السنوات ويعد الميزانية التقديرية للوكالة. 24 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية يبرم أي صفقات أو اتفاقيات أو عقود أو اتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يمثل الوكالة امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية.
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين.
- يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القانون الاساسي الساري عليهم.
- بعد مشاريع التنظيمات الهيكلية والنظام الداخلي للوكالة .
يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويتولى تنفيذ مقرراته.
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
يمكن المدير العام، بعد حصوله على موافقة مجلس الادارة، أن يفوض الامضاء باسمه وتحت مسؤوليته المساعديه.