مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
ويساعده في مهامه مديرون، يعينون بناء على اقتراحه بقرار الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.