مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي (2/3) اعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد مهلة قدرها ثمانية (8) ايام. وحينئذ تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين واذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.