الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية ، بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام او من ثلثي (2/3) اعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) ايام.