الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يتداول مجلس الادارة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حول المسائل التي تهم الوكالة ولاسيما :
المسائل المتعلقة بتنظيم الوكالة وعملها.
النظام الداخلي للوكالة.
برامج النشاط وحصيلة الوكالة في السنة المنصرمة.
الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود وغير ذلك من الصفات الملزمة للوكالة مع الهيئات العمومية والخاصة الوطنية منها والاجنبية.
الجداول التقديرية الخاصة بالموازنات اللازمة لسير الهياكل التابعة للوكالة.
الشروط الخاصة بأجور المستخدمين.
مشاريع توسيع الوكالة وتهيئتها وتجهيزها.
مشاريع إقتناء عقارات وكرائها، قبول الهبات والوصايا او رفضها.
تسوية النزاعات.
نقل مقر الوكالة وانشاء ملحقات.
التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده ويقدمه المدير العام للوكالة.
يدرس مجلس الادارة ويقرح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم في الوكالة وعملها وحسن أدائها قصد تحقيق اهدافها.