مرسوم تنفيذي رقم 92-217
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
المادة 3
يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا في مسرغين وعمله، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة لاسيما فيما يخص الاجور.