مرسوم تنفيذي رقم 92-217
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
المادة 2
تحول ممتلكات المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا بمسرغين، وحقوقه والتزاماته واعماله ومستخدموه، في إطار التنظيم المعمول به الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.