مرسوم تنفيذي رقم 92-217
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
المادة الأولى
يحل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا في مسرغين، المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 81 – 294 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.