المادة 3
يتولى المركز، فضلا عن المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام | الآتية :
يقوم بجميع البحوث الاساسية والتطبيقية في علم الانسان الاجتماعي والثقافي الذي يتصل بحاجات التنمية الوطنية يقوم بابحاث حول التنظيم الرسمي وغير الرسمي للمجموعات المناسبة حول العلاقات التي تسير أعضاءها وعلاقاتها بالظواهر الطبيعية والاجتماعية يقوم بتحقيقات حول تنظيم المؤسسات المشتركة ومستخدميها ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، لاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 يبادر بتحقيقات حول العلاقات في الحياة اليومية | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 حول الاستراتيجيات ومنظومات المفاوضات التي أنجزها الافراد أو الجامعات للدفاع عن مصالحهم وتحقيق أهدافهم يقوم بأبحاث حول مؤسسات الدولة والمؤسسات السياسية والحركات الاجتماعية وطرق عملها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-460 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علم الإنسان الاجتماعي والثقافي"
الباقي بدون تغيير).