مرسوم تنفيذي رقم 92-213
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-213 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. 1150
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار جزائري (6.000.000 دج) مقيد في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الابواب المبينة في الجدول المالية المعدل والمتمم "أ" الملحق بهذا المرسوم.