مرسوم تنفيذي رقم 92-211
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-211 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1133
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992.