المادة 2
تبقى معاشات العجز الخاصة بأعضاء وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل - جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير سنة 1963 والمتعلق بسن معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي العدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1401 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادتان 28 و 30 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 88-199 المؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يرسم ما يلي :