مرسوم تنفيذي رقم 92-211
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-211 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1133
المادة الأولى
يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85 % ، طبقا للجدول الآتي :
الوطني، الذين تساوي أو تقل نسبة عجزهم عن 80 % وكذا معاشات كبار العجزة ذوي الاعاقات المستديمة، الذين يحتاجون لمساعدة الغير خاضعة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.