المادة الأولى
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويتمم كما يأتي :
" المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، مما يأتي : 1 مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للدراسات الجبائية،
ب) - المديرية الفرعية للتشريع الجبائي،
ج) - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام،
د) - المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية.
2 - مديرية العمليات الجبائية، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للتدقيقات الجبائية،
ب) - المديرية الفرعية للاحصائيات والتلاخيص،
ج) - المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة
د) - المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
3 - مديرية المنازعات، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للمنازعات في الضريبة عن الدخل،
ب) - المديرية الفرعية للمنازعات في الرسم على القيمة المضافة
ج) - المديرية الفرعية للمنازعات الادارية والقضائية.
4 - مديرية الادارة والوسائل، وتضم ما يلي :
أ (أ) - المديرية الفرعية الموظفين والخدمات الاجتماعية،
ب) - المديرية للتكوين وتحسين المستوى،
ج) - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية
د) - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
5 - مديرية التنظيم والاعلام الآلي، وتضم ما يلي :
أ) - المديرية الفرعية للتنظيم،
ب) - المديرية الفرعية لتطوير المناهج الاعلامية الآلية،
ج) - المديرية الفرعية لتطبيق المناهج الاعلامية الآلية.
وتضم ايضا، مديرين اثنين للدراسات، يكلفان بمساعدة المدير العام للضرائب في ممارسة مهامه".