مرسوم تنفيذي رقم 92-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-208 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث ابواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1124
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره الذي ينشر مائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف الديمقراطية دينار (171.638.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية.
الداخلية والجماعات المحلية وفي الابواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق " أ " الملحق بهذا المرسوم. 23 مايو سنة .1992