المادة 4
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية تأسيس تعويض للتبعة الخاصة لصالح الاعوان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية.
ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي :