مرسوم تنفيذي رقم 92-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-207 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض للتبعة الخاصة لصالح الاعوان المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية . 1124
المادة 3
يخضع تعويض التبعة الخاصة لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي